منتدى فلسطين الحر
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائره اذا كنت عضوا يرجى التفضل بالدخول
واذا كنت زائرا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى يرجى التكرم بالتسجيل

سنتشرف بتسجيلكم ومشاركاتكم في منتدى فلسطين الحر
وشكرا
ادارة المنتدى
منتدى فلسطين الحر
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائره اذا كنت عضوا يرجى التفضل بالدخول
واذا كنت زائرا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى يرجى التكرم بالتسجيل

سنتشرف بتسجيلكم ومشاركاتكم في منتدى فلسطين الحر
وشكرا
ادارة المنتدى
منتدى فلسطين الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يسر ادارة المنتدى التقدم بجزيل الشكر الى الاعضاء الكرام واهلا وسهلا بكم
اعلان صادر عن ادارة المنتدى : ان منتدى فلسطين الحر حديث النشأة وهو بحاجة الى مشرفين في شتى الاقسام فمن يجد في نفسه القدره ندعوه للتواصل مع الادارة وشكرا
الى الزوار الكرام اهلا وسهلا بكم في منتدى فلسطين الحر وندعوكم للانضمام الى اسرة المندى لتستفيدوا وتفيدوا فكلنا ثقه بانكم تملكون الكم الهائل من المعلومات التي نتمنا ان تشاركونا بها وشكرا
الى الزوار الكرام لقد تم اضافة دردشه احترافيه الى المنتدى مثل دردشة الفيس بوك ولكن لا تظهر هذه الدردشه الا للاعضاء المسجلين

 

 الاعتقال الإداري والقوانين الدولية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nary1980
عضو برونزي
عضو برونزي
nary1980


عدد المساهمات : 127
نقاط : 386
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
العمر : 53

الاعتقال الإداري والقوانين الدولية   Empty
مُساهمةموضوع: الاعتقال الإداري والقوانين الدولية    الاعتقال الإداري والقوانين الدولية   Emptyالجمعة مارس 11, 2011 1:57 pm



الاعتقال الإداري والقوانين الدولية 25-11-2010


إعداد النائب عماد نوفل

ما هو الاعتقال الإداري :

الاعتقال الإداري هو قيام سلطة الاحتلال باعتقال شخص ما، دون توجيه تهم محدده إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية
• عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر : بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً ( شرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في 8 يونيو /حزيران 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس /آب 1949
• اعتقال يتم القيام به استنادا ً إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة طبقا ً للقانون الدولي
• هو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان
• اعتقال بدون تهمة أو محاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.
• إن الاعتقال الإداري هو عبارة عن عملية اعتقال تـتم بدون حسم قضائي واضح ، وبدون لائحة اتهام وحتى بدون محاكمة كما هو معروف في القانون الدولي

وليس هناك أدنى شك أن الطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري

وإذا علمنا أن من أهم وأبرز القواعد الأساسية لحقوق الإنسان هو الحق في الحرية ، فإن الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي

ولا بد لنا أن نؤكد أن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة باتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.

وقيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م. والتي هي ملغاة أصلا ً ؛ انتهاك واضح للقانون ، وعلى اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " وبناء ً عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته 0

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وحيث أن الاعتقال الإداري يستند إلى الملف السري يصبح واضحا ً بما لا يدع مجالا ً للشك أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد 130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78

وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ً ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ] 1228 في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم


[color=orange]مبررات سلطات الاحتلال لا ستخدام اسلوب الاعتقال الاداري :


تبرر إسرائيل استخدامها لعقوبات غير قضائية مثل الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع العام 1945 م. على اعتبار أنها كانت جزءا ً من قانون البلد عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 م . ، والحقيقة أن هذه الأنظمة لم تكن جزءا ً من قانون البلد في عام 1967 م. ، ذلك أن البريطانيين قد ألغـوا هذه الأنظمة في عام 1948 م. بتاريخ 14/5/1948 م. وقد أكد هذا رسالة مؤرخة في 22/4/1987 م. بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى مؤسسة الحق -فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في رام الله- إضافة إلى كون هذه الأنظمة تتعارض مع الدستور الأردني الذي كان سائدا ً عام 1952 م .

ولكن القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.
حيث يتم القيام بالاعتقالات الإدارية - لا يشمل شرقي القدس - اليوم طبقا للأمر الخاص بالاعتقالات الإدارية رقم 1591 من العام 2007، الذي جاء مكان أمر آخر سابق من العام 1988. ويخول الأمر القادة العسكريين في الضفة الغربية اعتقال شخص لفترة أقصاها ستة أشهر عندما يكون هناك "قاعدة معقولة للافتراض بأن الاعتبارات الخاصة بأمن المنطقة أو أمن الجمهور" تستوجب هذا. يحق للقادة العسكريين تمديد فترة الاعتقال الإداري لفترة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر. ولم يتحدد في الأمر الفترة التراكمية القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى.

يبني الأمر جهاز رقابة قضائي. خلال ثمانية ايام من يوم الاعتقال أو من يوم تمديده، يجب عرض المعتقل على قاض عسكري بدرجة عقيد من أجل فحص صحة الاعتقال. يحق للقاضي أن يصادق على الأمر، الغائه، أو تقصير فترة الاعتقال المحددة فيه. يمكن الاستئناف على قراره من قبل المعتقل ومن قبل القائد العسكري أمام قاض في محكمة الاستئنافات العسكرية.

تتم المداولات في الدرجتين القضائيتين في جلسة مغلقة. في هذه المداولات يحق للقاضي الخروج عن قواعد الأدلة العادية، وخاصة قدرته على "قبول دليل حتى لو لم يكن المعتقل موجودا أو موكله أو بدون أن يكشفه لهم" إذا كان مقتنعا بأن الكشف عن الدليل "قد يمس بأمن المنطقة أو أمن الجمهور".
يحق للمعتقل والنيابة العسكرية تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار القاضي في محكمة الاستئنافات.

وعلى ماذا تعتمد سلطات الاحتلال في عملية الاعتقال الإداري : -

تعمد سلطات الاحتلال على ما يلي في عملية الاعتقال الاداري للفلسطينيين :

1- الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة "الانفصال" في شهر أيلول 0

2- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا ً في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة .

3- قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة "كما ورد في بتسيلم " .

قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) :

قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979 هو جزء من التشريع الإسرائيلي. يهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ. ويصير القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.
القانون يفوض وزير الدفاع باعتقال الشخص ضمن الاعتقال الإداري لفترة لا تزيد عن نصف سنة. هذا القانون أيضا يتيح تمديد أوامر الاعتقال بنصف سنة إضافية في كل مرة، بدون تقييد لعدد التمديدات. ومع هذا، يمنح للمعتقل في هذا القانون حمايات لا تُمنح له بأمر الاعتقالات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بأقصى الفترة التي تمر قبل عرضه على قاض ووتيرة الرقابة القضائية.
هذا القانون يتيح الاعتقال الإداري لسكان إسرائيل، سكان المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل وكذلك مواطنين من دول أخرى. على مدار السنوات استعملت إسرائيل القانون لاعتقال إسرائيليين، مواطنين من الدول العربية- وخاصة اللبنانيين- وفي حالات معينة، سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.


تشويه واستغلال القانون الدولي ..

أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهه في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الإحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الإتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والإستقبال ، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل ادارياً بأمر احتجازه ، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالإتصال برعاياها وزيارتهم .

ومن الواضح أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهه المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تلجأ للإعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .

ان القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” على انه:”يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه“.
بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.

الشروحات القانونية للاتفاقية( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي. وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي .


* وقد حدد القانون الدولي المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في الحالات الاستثنائية بما يلي :

1- الاعتقال الإداري إجراء استثنائي . حيث بـينت اتفاقية جنيف الرابعة بما لا يدع مجالاً للشك أن الاعتقال الإداري تدبير شديد القسوة للسيطرة على الأمور .
2- الاعتقال الإداري ليس بديلا ً عن الدعوى الجنائية.
3- الاعتقال الإداري إذا تم بشروطه يكون لكل حالة على حدا فقط ، ولا يكون جماعيا ً بأي حال من الأحوال لأن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي حسب البروتوكول الإضافي الثاني للمادة 4 (2) ب.
4- إنهاء الاعتقال الإداري متى انـتفت الأسباب التي أدت إليه .
5- الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري.
حق الشخص الخاضع للاعتقال الإداري في الطعن في شرعية اعتقاله بأقل تأخير ممكن .
النظر في شرعية الاعتقال الإداري من قبل جهة مستقلة ومحايدة .
السماح للمعتقل بالحصول على المساعدة القانونية .
تمكين المعتقل إداريا ً وممثله القانوني من حضور الدعوى شخصيا .
السماح للمعتقل إداريا ً بالاتصال بأفراد أسرته (الزيارة والرسائل ) .
حق المعتقل إداريا في الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته .
السماح للمعتقل إداريا بتقديم مذكرات تتعلق بالمعاملة التي يتلقاها وأحوال احتجازه .
حق الوصول إلى المعتقلين إداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة .


ارقام واحصائيات حول الاعتقال الاداري :

من المعلوم أن الاحتلال الإسرائيلي قام وعلى مدار سنوات طويلة باعتقال الآلاف من الفلسطينيين ضمن مسمى الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين ، وحسب الأرقام التي سجلتها منظمة بتسيلم الإسرائيلية ( مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ) ؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال ما يزيد عن 1794 فلسطينيا ً إدارياً خلال الانتفاضة الأولى عام 1989 م. ، وفي مطلع التسعينات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين الإداريين يتراوح بين 100 – 350 معتقلاً ، وخلال حملة " السور الواقي " نيسان 2002 م. اعتقلت إسرائيل مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري ، وفي نهاية العام ذاته ارتفع العدد ليتجاوز الألف (1000) ، وفي الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا ً إداريا ً بالمعدل ، وبحسب مركز أحرار لدراسات الأسرى فإن عدد المعتقلين الإداريين وصل في الفترة ما بين 1987 -1994 إلى حوالي عشرين ألفا ً ( 20000 ) معتقل ، وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال انـتفاضة الأقصى قرابة 18 ألف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين.


اعداد المعتقلين الاداريون الفلسطينيون في الفترة مابين 1989- 2004

عدد المعتقلين الادارين تاريخسنة
1,7945 تشرين الثاني 1989
34830 كانون الاول 1991
51030 كانون الاول 1992
1251 كانون الاول 1993
1633 اب 1994
22427 كانون الاول 1995
26725 كانون الاول 1996
35431 كانون الاول 1997
8226 كانون الاول 1998
1823 كانون الاول 1999
1213 كانون الاول 2000
345 كانون الاول 2001
9608 كانون الاول 2002
1,0071 كانون الثاني 2004


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 289
نقاط : 745
تاريخ التسجيل : 05/02/2011

الاعتقال الإداري والقوانين الدولية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الإداري والقوانين الدولية    الاعتقال الإداري والقوانين الدولية   Emptyالجمعة مارس 11, 2011 2:50 pm


موضوع مفيد جدا لزيادة التوعيه
تم التثبيت للفائده
وشكرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://free.forumpalestine.com
 
الاعتقال الإداري والقوانين الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فلسطين الحر :: . . . الــــمـــنــــتــــــدى الســـيـــــــاســــــــــــي . . . :: اسرى الحريه-
انتقل الى: